السنن الكبرى للنسائي 7410
مَا لَا قَطْعَ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا قَطْعَ فِي الثَّمَرِ وَلَا الكَثَرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.