MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 7412

مَا لَا قَطْعَ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْوِيهِ الْجَرِينُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا