دليل

السنن الكبرى للنسائي 7323

الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْإِمَامُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنُ أُمَيَّةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ

أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ أَبَا وَهْبٍ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينَا بِهِ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.