دليل

السنن الكبرى للنسائي 7377

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَلَى عَمْرَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ

قَالَتْ عَائِشَةُ «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.