السنن الكبرى للنسائي 7366
ذِكْرُ اخْتِلَافِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.