دليل

السنن الكبرى للنسائي 7365

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ ابْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ ضَعِيفٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.