دليل

السنن الكبرى للنسائي 7429

قَطْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّيُ قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ

جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَأُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ قَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «اقْطَعُوهُ» فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَسَّ بِيَدِهِ وَرِجْلِهِ فَانْصَدَعَتِ الْإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ لَمْ يَتْرُكْهُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا صَحِيحًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.