دليل

السنن الكبرى للنسائي 7364

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

اعرض الإسناد

الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

عَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.