السنن الكبرى للنسائي 7403
الثَّمَرُ الْمُعَلَّقُ يُسْرَقُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ؟ فَقَالَ «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضُمَّهُ الْجَرِينَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلَا يُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.