سنن الدارقطني 4411
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسٍ نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ نا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ نا ابْنُ عَوْنٍ ح وَنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ نا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصَبْتُ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا لِلَّهِ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ذَكَرْتُ حَدِيثَ نَافِعٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنِي رَجُلُ أَنَّهُ قَرَأَ تِلْكَ الرُّقْعَةَ فَكَانَ فِيهَا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا هَذَا حَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.