دليل

سنن الدارقطني 4169

باب وقف المساجد والسقايات

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ نا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَرِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِقْدَادِ قَالَ

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أُنْثَى فَأَسْهَمَ لِي سَهْمًا وَلِفَرَسِي سَهْمَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى