سنن الدارقطني 4169
باب وقف المساجد والسقايات
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ نا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَرِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِقْدَادِ قَالَ
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ عَلَى فَرَسٍ لَهُ أُنْثَى فَأَسْهَمَ لِي سَهْمًا وَلِفَرَسِي سَهْمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4173عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ