سنن الدارقطني 4412
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الصَّوَّافِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَبُو سَعِيدٍ نا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَا نا ابْنُ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ ؓ أَنَّهُ لَا تُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَذَكَرْتُ هَذَا لِمُحَمَّدٍ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.