دليل

سنن الدارقطني 4441

اعرض الإسناد

نا ابْنُ صَاعِدٍ نا بِشْرُ بْنُ آدَمَ بْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانُ نا جَدِّي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَامِرٍ إِلَى عُثْمَانَ كِتَابًا

فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ وَقَدْ نَزَلَ بِهِ أُولَئِكَ فَعَمَدْتُ إِلَى الْكُتُبِ فَخَيَّطْتُهَا فَجَعَلْتُهَا فِي قِبَائِي ثُمَّ لَبِسْتُ لِبَاسَ الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلْتُ أُفَتِّقُ قِبَائِي وَهُوَ يَنْظُرُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ فَقَرَأَهَا ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا طَلْحَةُ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَشْرِقِ فَقَالَ يَا طَلْحَةُ قَالَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي قِطْعَةَ فَيَزِيدُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَهُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَقَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ فَأَنْتُمْ فِيهِ آمِنُونَ وَأَنَا فِيهِ خَائِفٌ ثُمَّ قَالَ يَا طَلْحَةُ قَالَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ أَنْشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ يَعْنِي بِكَذَا فَيَجْعَلُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَهُ بِهَا كَذَا كَذَا فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ مَالِي فَقَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ يَا طَلْحَةُ قَالَ يَا لَبَّيْكَ قَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي حَمَلْتُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ عَلَى مِائَةٍ قَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَلْحَةُ اللَّهُمَّ لَا أَعْلَمُ عُثْمَانَ إِلَّا مَظْلُومًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.