سنن الدارقطني 4142
باب كيف يكتب الحبس؟
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ مَهْدِيٍّ نا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ فَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَضَى أَنَّ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِي الْأَبِ ذُكُورِهِمْ أَنَّ بَنِي الْأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ بِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ شَيْءٌ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأَبِ يَرُدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَهُوَ لِلْأُخُوَّةِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4145وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ