دليل

سنن الدارقطني 4154

باب في حبس المشاع

اعرض الإسناد

نا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْغَازِيُّ نا طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَبِيصَةَ نا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.