دليل

سنن الدارقطني 4450

اعرض الإسناد

نا أَبُو إِسْحَاقَ نَهْشَلُ بْنُ دَامٍ الْيَمَنِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ قَالَا نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ح وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الدُّورِيُّ قَالَا نا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ

تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَبِلَ مِنْكَ صَدَقَتَكَ وَقَالَ حَفْصُ قَدْ قَبِلَ اللَّهُ صَدَقَتَكَ وَرُدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ فَوَرِثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدُ مِنْ أَبَوَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.