سنن الدارقطني 4406
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ بِلَالٍ نا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَا نا ابْنُ وَهْبٍ ح وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الرَّبِيعٍ الرَّازِيُّ نا حَرْمَلَةُ أنا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ الَّذِي بِثَمْغٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَاحْبِسْ أَصْلَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ تَصَدَّقْ بِهِ تَقْسِمُ ثَمَرَهُ وَتَحْبِسُ أَصْلَهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.