سنن الدارقطني 4176
باب وقف المساجد والسقايات
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ نا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْيَمَامِيُّ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمًا وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.