سنن الدارقطني 4164
باب وقف المساجد والسقايات
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ نا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِلرَّجُلِ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.