دليل

سنن الدارقطني 4164

باب وقف المساجد والسقايات

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ نا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِلرَّجُلِ سَهْمٌ وَلِفَرَسِهِ سَهْمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.