دليل

سنن الدارقطني 4425

اعرض الإسناد

نا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ قَالَا نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ بِعَسْقَلَانَ نا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ مَالِي شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمِائَةِ وَسْقٍ الَّتِي أَطْعَمْتَنِيهَا مِنْ خَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحْبِسْ أَصْلَهَا وَاجْعَلْ ثَمَرَهَا صَدَقَةً قَالَ فَكَتَبَ عُمَرُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي ثَمْغٍ وَالْمِائَةِ الْوَسْقِ الَّتِي أَطْعَمَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ إِنِّي حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَجَعَلْتُ ثَمَرَتَهَا صَدَقَةً لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمُقِيمِ عَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا لَا جُنَاحَ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ مَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ فَإِذَا مَاتَتْ فَإِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.