سنن الدارقطني 4438
اعرض الإسناد
نا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ نا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِهَذَا وَزَادَ فِيهِ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي إِحْدَى ابْنَتَيْهِ بَعْدَ الْأُخْرَى رَضِيَ بِي وَرَضِيَ عَنِّي قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.