سنن الدارقطني 4456
اعرض الإسناد
ثنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ نا شَيْبَانُ نا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ فُلَانٍ نَسِيَ شَيْبَانُ اسْمَهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لِي فَهُوَ صَدَقَةٌ إِلَّا فَرَسِي وَسِلَاحِي قَالَ وَكَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَقَبَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهَا فِي الْأَوْفَاضِ أَوِ الْأَوْقَاصِ فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْعِمْنَا مِنْ صَدَقَةِ ابْنِنَا فَوَاللَّهِ مَا لَنَا شَيْءٌ وَإِنَّا لَنَطُوفُ مَعَ الْأَوْفَاضِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمَا فَمَاتَا فَوَرِثَهَا ابْنُهُمَا الَّذِي كَانَ تَصَدَّقَ بِهَا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَدَقَتِي الَّتِي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا فَدَفَعْتَهَا إِلَى وَالِدِيَّ فَمَاتَا أَفَحَلَالٌ هِيَ لِي قَالَ نَعَمْ فَكُلْهَا هَنِيئًا مَرِيئًا وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَلَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ وَأَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى مَتْرُوكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ 27 كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.