دليل
سنن الدارقطني

17. كتاب الفرائض

  1. سنن الدارقطني 4059لا حكم مسجّل

    عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي

  2. سنن الدارقطني 4060لا حكم مسجّل

    الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ

  3. سنن الدارقطني 4061لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفُرِضَ فِيهَا الْفَرَائِضُ يَقُولُ لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ

  4. سنن الدارقطني 4062لا حكم مسجّل

    لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  5. سنن الدارقطني 4063لا حكم مسجّل

    فِي ابْنَتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ قَالَ صَارَ ثَمَنُهَا تِسْعًا

  6. سنن الدارقطني 4064لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا أُمَّتِي فَإِنَّهُمْ يَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ لَفْظُ ابْنِ عَيَّاشٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَحْسَبُ شَكَّ عُمَرُ وَعُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

  7. سنن الدارقطني 4065لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

  8. سنن الدارقطني 4066لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ لَا يَدَّعِينَ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلَا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ وَلَا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

  9. سنن الدارقطني 4067لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

  10. سنن الدارقطني 4068لا حكم مسجّل

    أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ

  11. سنن الدارقطني 4069لا حكم مسجّل

    أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

  12. سنن الدارقطني 4070لا حكم مسجّل

    أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

  13. سنن الدارقطني 4071لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

  14. سنن الدارقطني 4072لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ

  15. سنن الدارقطني 4073لا حكم مسجّل

    أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتْ فَلِأَوْلَى رَحِمٍ ذَكَرٍ

  16. سنن الدارقطني 4074لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَقَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا فَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ

  17. سنن الدارقطني 4075لا حكم مسجّل

    أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ

  18. سنن الدارقطني 4076لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ مَيِّتًا مِنْ مَيِّتٍ وَيُوَرِّثُ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ

  19. سنن الدارقطني 4077لا حكم مسجّل

    قُسِمَتْ مَوَارِيثُ أَصْحَابِ الْحَرَّةِ فَوَرِثَ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَلَمْ يَرِثِ الْأَمْوَاتُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

  20. سنن الدارقطني 4078لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هَلَكَا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ يَتَوَارَثَا

  21. سنن الدارقطني 4079لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَوْمًا وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ فَوَرِثَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

  22. سنن الدارقطني 4080لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى نَاسٍ فَمَاتُوا فَقَالَ يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

  23. سنن الدارقطني 4081لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ

  24. سنن الدارقطني 4082لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَ وَلَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَ الرَّجُلِ أَوْ أَمَتِهِ مَوْقُوفٌ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ

  25. سنن الدارقطني 4083لا حكم مسجّل

    لَا نَرِثُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا يَرِثُونَا إِلَّا أَنْ يَرِثَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَتَحِلُّ لَنَا نِسَاؤُهُمْ وَلَا تَحِلُّ لَهُمْ نِسَاؤُنَا

  26. سنن الدارقطني 4084لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى مُخْتَلِفَتَيْنِ قَالَ وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ عَقْلِهَا وَمَالِهَا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ عَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْ مَالِهِ وَلَا مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا فَإِنْ قَتَلَ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ تَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ شَيْئًا

  27. سنن الدارقطني 4085لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  28. سنن الدارقطني 4086لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ

  29. سنن الدارقطني 4087لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ

  30. سنن الدارقطني 4088لا حكم مسجّل

    كَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً

  31. سنن الدارقطني 4089لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ فَسَأَلَ هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ عِلْمٌ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ

  32. سنن الدارقطني 4090لا حكم مسجّل

    مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ فَهَلْ سَمِعَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَكَانَ قَتْلُهُ خَطَأً

  33. سنن الدارقطني 4091لا حكم مسجّل

    تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ

  34. سنن الدارقطني 4092لا حكم مسجّل

    الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ فَيَرِثُ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ

  35. سنن الدارقطني 4093لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِئْنَا امْرَأَةً بِالْأَسْوَافِ وَهِيَ جَدَّةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَزُرْنَاهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَرَشَّتْ لَنَا صُوَرًا فَقَعَدْنَا تَحْتَهُ بَيْنَ نَخْلٍ وَذَبَحَتْ لَنَا شَاةً وَعَلَّقْتُ لَنَا قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَتَحَدَّثُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَوْ قَالَتْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا تُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ وَقَالَ فَقَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ وَفِيهَا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ النساء 11 الْآيَةَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْعُوا لِي الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا فَقَالَ لِعَمِّهَا أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ

  36. سنن الدارقطني 4094لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَلِلْابْنَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فِلِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

  37. سنن الدارقطني 4095لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا قُتِلَ مَعَكَ شَهِيدًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَمِّهَا أَعْطِ هَاتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ

  38. سنن الدارقطني 4096لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَعْدًا هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ مَا تَرَكَ سَعْدٌ وَإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّسَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ فَلَمْ يُجِبْهَا فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ ثُمَّ جَاءَتْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنَتَا سَعْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْعُ لِي أَخَاهُ فَجَاءَ فَقَالَ ادْفَعْ إِلَى ابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ وَإِلَى امْرَأَتِهِ الثُّمُنَ وَلَكَ مَا بَقِيَ

  39. سنن الدارقطني 4097لا حكم مسجّل

    اللَّهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا قَالَ وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النِّصْفُ لِلِابْنَةِ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ

  40. سنن الدارقطني 4098لا حكم مسجّل

    عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

  41. سنن الدارقطني 4099لا حكم مسجّل

    قُرِئَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمُ ابْنُ زَنْجُوَيْهِ نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ نا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  42. سنن الدارقطني 4100aلا حكم مسجّل

    سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمَّهُ فَقَالَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَقَالَ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ فَسَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَخْبِرُوهُ بِمَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَيْفَ أَقُولُ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِلِابْنَةُ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ

  43. سنن الدارقطني 4100bلا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَسَكَتَ وَهُوَ رَاكِبٌ فَسَارَ هُنَيْهَةً فَقَالَ حَدَّثَنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَاهُ مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَوَهِمَ فِيهِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَحَدِيثُ مَسْعَدَةَ يَأْتِي بَعْدَ هَذَا

  44. سنن الدارقطني 4101لا حكم مسجّل

    أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ وَابْنَهَا زَيْدًا وَقَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا هَلَكَ قَبْلُ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا وَأَنَّ أَهْلَ صِفِّينَ لَمْ يَتَوَارَثُوا وَأَنَّ أَهْلَ الْحَرَّةِ لَمْ يَتَوَارَثُوا

  45. سنن الدارقطني 4102لا حكم مسجّل

    عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يَخْرُجُ مِنْ سُرَّتِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فَسُئِلَ عَامِرٌ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ عَامِرٌ نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى

  46. سنن الدارقطني 4103لا حكم مسجّل

    تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرِؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

  47. سنن الدارقطني 4104لا حكم مسجّل

    تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرِؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفُ الِاثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

  48. سنن الدارقطني 4105لا حكم مسجّل

    قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ لَوْ وُلِّيتَ الْقَضَاءَ بِفَرَائِضِ مَنْ كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ بِفَرَائِضِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

  49. سنن الدارقطني 4106لا حكم مسجّل

    قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَسَمَ فِينَا فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ وَلَمْ يُوَرِّثِ الْعَصَبَةَ شَيْئًا

  50. سنن الدارقطني 4107لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْأُخْتَ مَا بَقِيَ

  51. سنن الدارقطني 4108لا حكم مسجّل

    الْكُوفِيُّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِيَ بِالْيَمَنِ فِي مِيرَاثِ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعْطَى ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَأُخْتَهُ النِّصْفَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيُّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

  52. سنن الدارقطني 4109لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ فَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ فَأَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفُ

  53. سنن الدارقطني 4110لا حكم مسجّل

    قَالَ جَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا أَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ الْآخَرُ طُعْمَةً

  54. سنن الدارقطني 4111لا حكم مسجّل

    بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ وَكَتَبَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

  55. سنن الدارقطني 4112لا حكم مسجّل

    اللَّهَ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

  56. سنن الدارقطني 4113لا حكم مسجّل

    اللَّهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

  57. سنن الدارقطني 4114لا حكم مسجّل

    اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

  58. سنن الدارقطني 4115لا حكم مسجّل

    نا ابْنُ مَنِيعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ نا أَبُو عَاصِمٍ مَوْقُوفًا

  59. سنن الدارقطني 4116لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ أَنَا أَقْضِي دَيْنَهُ وَأَفُكُّ عَانَيَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَقْضِي دَيْنَهُ وَيَفُكُّ عَانَيَهُ

  60. سنن الدارقطني 4117لا حكم مسجّل

    عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ

  61. سنن الدارقطني 4118لا حكم مسجّل

    أنا ابْنُ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا

  62. سنن الدارقطني 4120لا حكم مسجّل

    اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِثْلَهُ قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ أَخْطَأَ فِيهِ رَوْحٌ وَالصَّوَابُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ

  63. سنن الدارقطني 4121لا حكم مسجّل

    الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ

  64. سنن الدارقطني 4122لا حكم مسجّل

    الْخَالُ وَارِثٌ

  65. سنن الدارقطني 4123لا حكم مسجّل

    عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي ابْنَةِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ أُخْتٍ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ الصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ عَلْقَمَةَ

  66. سنن الدارقطني 4124لا حكم مسجّل

    قَبْلَ الدَّيْنِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ

  67. سنن الدارقطني 4125لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَقِيلَ لِعَلِيٍّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ دُونَهُمْ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ يَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ ثُمَّ أَشْرَكْتُ بَيْنَهُمْ فِيمَا بَقِيَ

  68. سنن الدارقطني 4126لا حكم مسجّل

    أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا فَشَرَكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِّ بِالثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ لَمْ تُشْرِكْ بَيْنَهُمَا عَامَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَتِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا يَوْمَئِذٍ وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا الْيَوْمَ

  69. سنن الدارقطني 4127لا حكم مسجّل

    أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْكُوفِيُّ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ دِينَارٍ الْفَارِسِيُّ نا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آخَى بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى أُنْزِلَتْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ الأحزاب 6 الْآيَةَ فَتَوَارَثُوا بِالنَّسَبِ

  70. سنن الدارقطني 4128لا حكم مسجّل

    تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَوَلِيدَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ

  71. سنن الدارقطني 4129لا حكم مسجّل

    تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وُمَلَاعِنَهَا

  72. سنن الدارقطني 4130لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  73. سنن الدارقطني 4131لا حكم مسجّل

    قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ السُّدُسَ اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

  74. سنن الدارقطني 4132لا حكم مسجّل

    قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؓ فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَارِثَةَ وَقَدْ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَوْ قَالَ مَرَّةً رَجُلٌ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يَا أَبَا بَكْرٍ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ هِيَ لَمْ تَرِثْهَا فَجَعَلَهُ بَيْنَهُمَا

  75. سنن الدارقطني 4133لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَدَّتَيْنِ أَتَيَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أُمَّ الْأُمِّ وَأُمَّ الْأَبِ فَأَعْطَى الْمِيرَاثَ أُمَّ الْأُمِّ دُونَ أُمِّ الْأَبِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو بَنِي حَارِثَةَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَعْطَيْتَ الَّتِي لَوْ أَنَّهَا مَاتَتْ لَمْ تَرِثْهَا فَجَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَهُمَا

  76. سنن الدارقطني 4134لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ أَعْطَى الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٍّ السُّدُسَ

  77. سنن الدارقطني 4135لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ

  78. سنن الدارقطني 4136لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

  79. سنن الدارقطني 4137لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ إِذَا اسْتَوَيْنِ ثِنْتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ