دليل

سنن الدارقطني 4397

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ

لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا أَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.