سنن الدارقطني 4452
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِي أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ
رَبِّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ وَهُوَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ قِوَامَ عَيْشِنَا فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا هَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ تُوُفِّيَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ حَزْمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 4453زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ