دليل

سنن الدارقطني 4427

قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ قِيلَ لَهُ وَفِي كِتَابِكَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ بِشْرٍ الْأَزْدِيِّ نا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ نا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا وَهُوَ نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرَتُهُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهِ فَصَدَقْتُهُ كُتِبَتْ عَلَى ذَلِكَ فِيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبَى لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مَأْثُومٍ فِيهِ بَابٌ فِي حَبْسِ الْمَشَاعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.