دليل
السنن الكبرى للبيهقي

45. كتاب الإيلاء

  1. السنن الكبرى للبيهقي 15307لا حكم مسجّل

    أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي

  2. السنن الكبرى للبيهقي 15308لا حكم مسجّل

    الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ

  3. السنن الكبرى للبيهقي 15309لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 15310لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 15311لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُثْمَانَ ؓ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 15312لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 15313لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 15314لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 15315لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 15316لا حكم مسجّل

    يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 15317لا حكم مسجّل

    شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 15318لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 15319لا حكم مسجّل

    كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 15320لا حكم مسجّل

    أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ: لَا شَيْءَ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 15321لا حكم مسجّل

    يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 15322لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 15323لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا

  18. السنن الكبرى للبيهقي 15324لا حكم مسجّل

    كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 15325لا حكم مسجّل

    سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: عَنِ الْإِيلَاءِ. قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ؓ يَقُولَانِ؟ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 15326لا حكم مسجّل

    إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 15327لا حكم مسجّل

    إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 15328لا حكم مسجّل

    عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 15329لا حكم مسجّل

    فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

  24. السنن الكبرى للبيهقي 15330لا حكم مسجّل

    فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولَانِ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ: أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولَانِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

  25. السنن الكبرى للبيهقي 15331لا حكم مسجّل

    الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 15332لا حكم مسجّل

    الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 15333لا حكم مسجّل

    الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 15334لا حكم مسجّل

    آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ( لَيْلَةً )

  29. السنن الكبرى للبيهقي 15335لا حكم مسجّل

    15335 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَامِرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 15336لا حكم مسجّل

    كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ( فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ. وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ: فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ ) أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.

  31. السنن الكبرى للبيهقي 15337لا حكم مسجّل

    فِي الْإِيلَاءِ: أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 15338لا حكم مسجّل

    كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 15339لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ تُوُفِّيَ أَخُوهُ وَتَرَكَ بُنَيًّا لَهُ رَضِيعًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَغْتَالَهُ فَحَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ ؓ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الْخَيْرَ وَإِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 15340لا حكم مسجّل

    كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا، وَقَدْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ لَنَا فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَأَتَى عَلِيًّا ؓ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ