45. ✧ Ila'
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15307No grade recorded
أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَيْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُوقَفُ الْمُؤْلِي
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15308No grade recorded
الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15309No grade recorded
سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15310No grade recorded
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15311No grade recorded
أَنَّ عُثْمَانَ ؓ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15312No grade recorded
شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15313No grade recorded
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15314No grade recorded
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15315No grade recorded
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15316No grade recorded
يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15317No grade recorded
شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15318No grade recorded
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15319No grade recorded
كَانَتْ عَائِشَةُ ؓ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ، وَتَقُولُ: كَيْفَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15320No grade recorded
أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ: لَا شَيْءَ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15321No grade recorded
يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15322No grade recorded
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15323No grade recorded
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَدِّهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15324No grade recorded
كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15325No grade recorded
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: عَنِ الْإِيلَاءِ. قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ ؓ يَقُولَانِ؟ كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15326No grade recorded
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15327No grade recorded
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15328No grade recorded
عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15329No grade recorded
فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا خَيَّرَهُ السُّلْطَانُ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيُرَاجِعَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ فَيُطَلِّقَ كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15330No grade recorded
فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولَانِ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ: أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولَانِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15331No grade recorded
الْمُؤْلِي الَّذِي يَحْلِفُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ أَبَدًا
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15332No grade recorded
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15333No grade recorded
الْفَيْءُ الْجِمَاعُ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15334No grade recorded
آلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ( لَيْلَةً )
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15335No grade recorded
15335 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَامِرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15336No grade recorded
كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ( فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ. وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ: فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ ) أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15337No grade recorded
فِي الْإِيلَاءِ: أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15338No grade recorded
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15339No grade recorded
أَنَّهُ تُوُفِّيَ أَخُوهُ وَتَرَكَ بُنَيًّا لَهُ رَضِيعًا قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَغْتَالَهُ فَحَلَفَ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ فَفَعَلَ حَتَّى فَطَمَتْهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ ؓ فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنَّكَ إِنَّمَا أَرَدْتَ الْخَيْرَ وَإِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ
al-Sunan al-Kubra (al-Bayhaqi) 15340No grade recorded
كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا، وَقَدْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ لَنَا فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَأَتَى عَلِيًّا ؓ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ