السنن الكبرى للبيهقي 15313
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.