السنن الكبرى للبيهقي 15328
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ مِقْسَمًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ:
عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.