دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15328

باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ مِقْسَمًا قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولُ:

عَزْمُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.