دليل
السنن الكبرى للبيهقي

46. كتاب الظهار

  1. السنن الكبرى للبيهقي 15341لا حكم مسجّل

    الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ مَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

  2. السنن الكبرى للبيهقي 15342لا حكم مسجّل

    تَبَارَكَ اللهُ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ، إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ( زَوْجَهَا ) وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ لَهُ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: فَمَا بَرِحَتْ حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَؤُلَاءِ الْآيَاتِ: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

  3. السنن الكبرى للبيهقي 15343لا حكم مسجّل

    أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَوْسٌ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ، فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 15344لا حكم مسجّل

    كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسٌ، وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهَا ( خُوَيْلَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ فَظَاهَرَ ) مِنْهَا فَأُسْقِطَ فِي يَدِهِ وَقَالَ: مَا أُرَاكِ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيَّ، قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: قَالَ: فَانْطَلِقِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلِيهِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَتْ عِنْدَهُ مَاشِطَةً تَمْشُطُ رَأْسَهُ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ: يَا خُوَيْلَةُ مَا أُمِرْنَا فِي أَمْرِكِ بِشَيْءٍ. فَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: " يَا خُوَيْلَةُ أَبْشِرِي ". قَالَتْ: خَيْرًا، قَالَ: " خَيْرٌ ". فَقَرَأَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ تَعَالَى: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 15345لا حكم مسجّل

    لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ

  6. السنن الكبرى للبيهقي 15346لا حكم مسجّل

    كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَجَعَلَ فِي الظِّهَارِ الْكَفَّارَةَ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 15347لا حكم مسجّل

    لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 15348لا حكم مسجّل

    لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ

  9. السنن الكبرى للبيهقي 15349لا حكم مسجّل

    مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ

  10. السنن الكبرى للبيهقي 15350لا حكم مسجّل

    لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ

  11. السنن الكبرى للبيهقي 15351لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ ( رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ ) إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 15352لا حكم مسجّل

    فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ( بِكَلِمَةٍ ) قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 15353لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 15354لا حكم مسجّل

    الَّذِي حَفِظْتُ مِمَّا سَمِعْتُ فِي يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ، وَلَا بِشَيْءٍ يَكُونُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ أَنْ تَحْرُمَ بِهِ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، كَأَنَّهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَمْسَكَ مَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَلَالٌ فَقَدْ عَادَ لِمَا قَالَ مُحَالَفَةً فَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مَعْنًى أَوْلَى بِهِ مِنْ هَذَا. ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ: لَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا فِي أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ بِتَظَاهُرٍ آخَرَ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ مَا لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِي أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْنَى الْآيَةِ.

  15. السنن الكبرى للبيهقي 15355لا حكم مسجّل

    كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ دُلَيْجٍ تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ ضَرِيرَ الْبَصَرِ فَقِيرًا وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ( فَنَازَعَتْهُ فِي بَعْضِ الشَّيْءِ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ) وَكَانَ لَهُ عَيِّلٌ أَوْ عَيِّلَانِ فَلَمَّا سَمِعَتْهُ يَقُولُ مَا قَالَ احْتَمَلَتْ صِبْيَانَهَا، فَانْطَلَقَتْ تَسْعَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَافَقَتْهُ عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؓ فِي بَيْتِهَا، وَإِذَا عَائِشَةُ تَغْسِلُ شِقَّ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجَهَا فَقِيرٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ سَيِّئُ الْخُلُقِ، وَإِنِّي نَازَعْتُهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَلَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَاسْتَكَانَتْ، وَقَالَتْ: أَشْتَكِي إِلَى اللهِ مَا نَزَلَ بِي وَبِصِبْيَتِي قَالَ: وَتَحَوَّلَتْ عَائِشَةُ تَغْسِلُ شِقَّ رَأْسِهِ الْآخَرَ فَتَحَوَّلَتْ مَعَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَلِي مِنْهُ عَيِّلٌ أَوْ عَيِّلَانِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: " مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ ". فَبَكَتْ وَقَالَتْ: أَشْتَكِي إِلَى اللهِ مَا نَزَلَ بِي وَبِصِبْيَتِي وَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: وَرَاءَكِ فَتَنَحَّتْ وَمَكَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَيْنَ الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: هَا هِيَ هَذِهِ، قَالَ: " ادْعِيهَا ". فَدَعَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " اذْهَبِي فَجِيئِي بِزَوْجِكِ "، قَالَ: فَانْطَلَقَتْ تَسْعَى فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ جَاءَتْ بِهِ فَأَدْخَلَتْهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا هُوَ كَمَا قَالَتْ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَقِيرٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " أَتَجِدُ عِتْقَ رَقَبَةٍ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " أَفَتَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "؟ قَالَ لَهُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِذَا لَمْ آكُلِ الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يَكَادُ أَنْ يَعْشُوَ بَصَرِي، قَالَ: " فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا "؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي فِيهَا، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَفَّرَ يَمِينَهُ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 15356لا حكم مسجّل

    كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ، لَا أُرَى رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُصِيبُهُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكُشِفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي فَقُلْتُ لَهُمْ: سَلُوا لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: مَا كُنَّا لِنَفْعَلَ؛ إِذًا يَنْزِلُ فِينَا مِنَ اللهِ كِتَابٌ أَوْ يَكُونُ فِينَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَوْلٌ فَيَبْقَى عَارُهُ عَلَيْنَا، وَلَكِنْ سَوْفَ نُسَلِّمُكَ بِجَرِيرَتِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ فَاذْكُرْ شَأْنَكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْتَ بِذَلِكَ ؟ " قَالَ قُلْتُ: أَنَا بِذَلِكَ، وَهَذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ، قَالَ: " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي هَذِهِ، قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنَ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ، قَالَ: " فَتَصَدَّقْ، أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ مَا لَنَا مِنْ عَشَاءٍ، قَالَ: " فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَانْتَفِعْ بِبَقِيَّتِهَا

  17. السنن الكبرى للبيهقي 15357لا حكم مسجّل

    فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 15358لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ "؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 15359لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُرَيْثِ، أَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى هَذَا. ( وَبِمَعْنَاهُ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ كُلَيْبٍ قَاضِي عَدَنَ عَنِ الْحَكَمِ مَوْصُولًا

  20. السنن الكبرى للبيهقي 15360لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ وَاقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ قَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ "؟ قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 15361لا حكم مسجّل

    ( قَالَ وَنَا ) زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ لَمْ يَذْكُرِ السَّاقَ. ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَكَمِ مُرْسَلًا. )

  22. السنن الكبرى للبيهقي 15362لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ "، قَالَ: أَبْدَى لِيَ الْقَمَرُ خَلْخَالَيْهَا فَوَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: كُفَّ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 15363لا حكم مسجّل

    أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَرَأَيْتُ بَيَاضَ خَلْخَالِهَا فِي الْقَمَرِ فَأَعْجَبَنِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: " أَوَمَا قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ

  24. السنن الكبرى للبيهقي 15364لا حكم مسجّل

    مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 15365لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي فَجِئْتُهَا، وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا، وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأُعْتِقُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَيْنَ اللهُ ؟ " فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ، فَقَالَ: " مَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ: " فَأَعْتِقْهَا "، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَشْيَاءُ كُنَّا نَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنَّا نَأْتِي الْكُهَّانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَكُنَّا نَتَطَيَّرُ فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَضُرَّنَّكُمْ

  26. السنن الكبرى للبيهقي 15366لا حكم مسجّل

    " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 15367لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ لَهَا: " أَيْنَ اللهُ ؟ " فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ لَهَا: " فَمَنْ أَنَا ؟ " فَأَشَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَإِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

  28. السنن الكبرى للبيهقي 15368لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفَتُجْزِئُ عَنِّي هَذِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ رَبُّكِ ؟ " قَالَتِ: اللهُ رَبِّي، قَالَ: " فَمَا دِينُكِ ؟ قَالَتِ: الْإِسْلَامُ، قَالَ: " فَمَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: " فَتُصَلِّينَ الْخَمْسَ وَتُقِرِّينَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ ". قَالَتْ: نَعَمْ، فَضَرَبَ ﷺ عَلَى ظَهْرِهَا، وَقَالَ: " أَعْتِقِيهَا

  29. السنن الكبرى للبيهقي 15369لا حكم مسجّل

    " أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَآمَنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 15370لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفَأُعْتِقُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: " أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَأَعْتِقْهَا

  31. السنن الكبرى للبيهقي 15371لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي أَوْصَتْ إِلَيَّ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً وَإِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً سَوْدَاءَ نُوبِيَّةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " ادْعُ بِهَا "، فَقَالَ: " مَنْ رَبُّكِ ؟ " قَالَتِ: اللهُ، قَالَ: " فَمَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ: رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

  32. السنن الكبرى للبيهقي 15372لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ: لَا

  33. السنن الكبرى للبيهقي 15373لا حكم مسجّل

    حَدَّثَتْنِي خُوَيْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ فَكَلَّمَنِي بِشَيْءٍ وَهُوَ فِيهِ كَالضَّجِرِ فَرَادَدْتُهُ فَغَضِبَ، وَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى نَادِي قَوْمِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ فَرَاوَدَنِي عَلَى نَفْسِي فَأَبَيْتُ فَشَادَّنِي فَشَادَدْتُهُ فَغَلَبْتُهُ بِمَا تَغْلِبُ بِهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ الضَّعِيفَ، قَالَتْ فَقُلْتُ: وَالَّذِي نَفْسُ خُوَيْلَةَ بِيَدِهِ لَا تَصِلُ إِلَيَّ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ فِيَّ وَفِيكَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ مَا لَقِيتُ فَقَالَ: زَوْجُكِ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ. قَالَتْ: فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى الْكَفَّارَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً "، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدَهُ رَقَبَةٌ يَمْلِكُهَا، قَالَ: " فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ: " فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا عِنْدَهُ مَا يُطْعِمُ، قَالَ: " بَلَى سَنُعِينُهُ بِعَرَقٍ ". وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ يَسَعُ فِيهِ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: " قَدْ أَحْسَنْتِ مُرِيهِ فَلْيَتَصَدَّقْ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 15374لا حكم مسجّل

    السُّنَّةُ فِيمَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَنْ يُمْضِيَ،

  35. السنن الكبرى للبيهقي 15375لا حكم مسجّل

    أَنَّ خُوَيْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ فَتَظَاهَرَ مِنْهَا وَكَانَ بِهِ لَمَمٌ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَوْسًا تَظَاهَرَ مِنِّي، وَذَكَرَتْ أَنَّ بِهِ لَمَمًا فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ إِلَّا رَحْمَةً لَهُ إِنَّ لَهُ فِيَّ مَنَافِعَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا الْقُرْآنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً. فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدَهُ رَقَبَةٌ وَلَا يَمْلِكُهَا، فَقَالَ: " مُرِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ". فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ كَلَّفْتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مَا اسْتَطَاعَ وَكَانَ الْحَرُّ، فَقَالَ: " مُرِيهِ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: " مُرِيهِ فَلْيَذْهَبْ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَقَدْ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 15376لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ غَشِيَهَا حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى النِّصْفُ مِنْ رَمَضَانَ سَمِنَتِ الْمَرْأَةُ وَتَرَبَّعَتْ فَأَعْجَبَتْهُ فَغَشِيَهَا لَيْلًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً "، فَقَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا ".

  37. السنن الكبرى للبيهقي 15377لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ مِكْتَلًا فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ: أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا

  38. السنن الكبرى للبيهقي 15378لا حكم مسجّل

    يَعْنِي الْعَرَقَ زِنْبِيلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا

  39. السنن الكبرى للبيهقي 15379لا حكم مسجّل

    أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِيَّ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: اذْهَبْ وَأَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا

  40. السنن الكبرى للبيهقي 15380لا حكم مسجّل

    كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي مَخَافَةَ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ وَأَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْزِعَ حَتَّى يُدْرِكَنِي الصُّبْحُ، فَبَيْنَمَا هِيَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِحِيَالٍ مِنِّي إِذِ انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرِي فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نَذْهَبُ مَعَكَ؛ نَخَافُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَقُولُ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا؛ فَاذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرِي فَقَالَ: " أَنْتَ ذَاكَ ". فَقُلْتُ: أَنَا ذَاكَ فَاقْضِ فِيَّ حُكْمَ اللهِ فَإِنِّي صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. فَضَرَبْتُ صَفْحَ عُنُقِ رَقَبَتِي بِيَدِي فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا، قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيَامِ، قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَحْشًا مَا نَجِدُ عَشَاءً، قَالَ: " انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ الصَّدَقَةِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ مِنْهَا وَسْقًا سِتِّينَ مِسْكِينًا وَتَسْتَعِينُ بِسَائِرِهَا عَلَى عِيَالِكَ ". فَأَتَيْتُ قَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ

  41. السنن الكبرى للبيهقي 15381لا حكم مسجّل

    " فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَكُلْ بَقِيَّتَهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 15382لا حكم مسجّل

    فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كُلْ أَنْتَ وَأَهْلُكَ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 15383لا حكم مسجّل

    ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: " اتَّقِي اللهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكِ، وَابْنُ عَمِّكِ ". فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً ". قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: " فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ". قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: " فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: " قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ

  44. السنن الكبرى للبيهقي 15384لا حكم مسجّل

    وَالْعَرَقُ مِكْتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 15385لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

  46. السنن الكبرى للبيهقي 15386لا حكم مسجّل

    فَذَكَرَ قِصَّةَ ظِهَارِ أَوْسٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَالَتْ خُوَيْلَةُ: قُلْتُ: وَأَيُّ الرَّقَبَةِ لَنَا؟ وَاللهِ مَا يَخْدُمُهُ غَيْرِي قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَتْ: وَاللهِ لَوْلَا أَنَّهُ يَذْهَبُ يَشْرَبُ فِي الْيَوْمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَذَهَبَ بَصَرُهُ، قَالَ: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَتْ: فَمِنْ أَيْنَ هِيَ؟ الْأَكْلَةُ إِلَى مِثْلِهَا فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِشَطْرِ وَسْقٍ ثَلَاثِينَ صَاعًا، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، قَالَ: لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ

  47. السنن الكبرى للبيهقي 15387لا حكم مسجّل

    أَنَّ زَوْجَهَا دَعَاهَا وَكَانَتْ تُصَلِّي فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ أَنَا وَطِئْتُكِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَبْلُغِ النَّبِيَّ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، ثُمَّ أَتَتْهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَعْتِقْ رَقَبَةً "، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ثَلَاثِينَ صَاعًا "، قَالَ: لَسْتُ أَمْلِكُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي، قَالَ: فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَأَعَانَهُ النَّاسُ حَتَّى بَلَغَ ثَلَاثِينَ صَاعًا، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي وَأَهْلِ بَيْتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " خُذْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ ". فَأَخَذَهُ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 15388لا حكم مسجّل

    قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: " وَيْحَكَ وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً "، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ: " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، قَالَ: " خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ "، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي، فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي، قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: " خُذْهُ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ ".

  49. السنن الكبرى للبيهقي 15389لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: حَرِّرْ رَقَبَةً "، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: " فَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمِكْتَلٍ يَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ يَكُونُ سِتِّينَ رُبُعًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهُ: " أَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، فَقَالَ لَهُ: " اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ