السنن الكبرى للبيهقي 15311
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ:
أَنَّ عُثْمَانَ ؓ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.