السنن الكبرى للبيهقي 15317
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ:
شَهِدْتُ عَلِيًّا ؓ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.