دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15340

باب الإيلاء في الغضب

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

كَانَتْ أُمِّي تُرْضِعُ صَبِيًّا، وَقَدْ تُوُفِّيَ صَبِيٌّ لَنَا فَحَلَفَ أَبِي أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَأَتَى عَلِيًّا ؓ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ ؓ: إِنْ كُنْتَ حَلَفْتَ عَلَى تَضِرَّةٍ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.