دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15332

باب الفيئة الجماع إلا من عذر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ هَارُونَ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَ يَزِيدُ: أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.