السنن الكبرى للبيهقي 15330
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ اللَّبَّادُ، نَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ، نَا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ
فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ؓ يَقُولَانِ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُوقَفُ فَيُقَالُ لَهُ: أَمْسَكْتَ أَوْ طَلَّقْتَ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ يَقُولَانِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
الطبري بسند لا بأس به عن علي إن مضت أربعة أشهر ولم يفئ طلقت طلقة بائنة
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15330
روايات أخرى للحديث
الرواة
- يقولانأمير المؤمنين مشهور جم المناقبت 23 هـ ، وقيل: 24 هـ
- عنصدوق ، يهم ، ورمي بالتشيعت 127 هـ ، أو 129 هـ
- ناصدوق كثير الخطأ يغربت 161 هـ : 170 هـ
- ناصدوق رمي بالرفضت 222 هـ , أو 220 هـ
- نا
- نا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com