السنن الكبرى للبيهقي 15318
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ( ح ) وَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي قَالَا: نَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.