السنن الكبرى للبيهقي 15308
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ (، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ مَوْلًى لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ:
الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.