دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15333

باب الفيئة الجماع إلا من عذر

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا أَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.