السنن الكبرى للبيهقي 15338
باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّزْجَاهِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.