السنن الكبرى للبيهقي 15335
باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
15335 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا عَامِرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؓ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.