السنن الكبرى للبيهقي 15326
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَالْعِدَّةُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.