السنن الكبرى للبيهقي 15322
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ، أَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا السُّلَمِيُّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ يُوسُفَ، نَا حَجَّاجٌ، نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى
أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.