دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15320

باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ؓ

أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْإِيلَاءِ: لَا شَيْءَ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.