دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15310

باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ:

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ؓ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.