دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15312

باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:

شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.