السنن الكبرى للبيهقي 15312
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:
شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.