دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15337

باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ

فِي الْإِيلَاءِ: أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.