السنن الكبرى للبيهقي 15315
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَوْ مَرَّتِ السَّنَةُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.