56. كِتَابُ الشُّرُوطِ
السنن الكبرى للنسائي 11654لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 11655لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»
السنن الكبرى للنسائي 11656لا حكم مسجّل
«بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 11657لا حكم مسجّل
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعًا مِن تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ [354] 11658 وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11659 وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11660لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِف قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَوَشَاتِ الْأَسْوَاقِ»
السنن الكبرى للنسائي 11661لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» فَحَّبَسَ أَصْلَهَا أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي الْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مِن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 11662لا حكم مسجّل
أَنْ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ ﷺ «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا» قَالَ فَقَالَ لَا أَجِدُ فَأُتِي النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ فَقَالَ «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقَ بِهِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَجِدُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «كُلْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 11663لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِي لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 11664لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»
السنن الكبرى للنسائي 11665لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَعْيَا جَمَلِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَيِّبَهُ فَلَحِقَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَدَعَا لَهُ وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قُلْتُ لَا قَالَ «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَلَغَنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَانْتَقَدْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ «أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 11666لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِن صِدْقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»
السنن الكبرى للنسائي 11667لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ» 11668 وَعَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيِّ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ 11669 عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ 11670 عَنْ عَمْرو بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ 11671 وَعَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11672لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ 11673 وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ 11674 وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11675 وَعَنْ عَمْرو بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11676 وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11677 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ وَالْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11678لا حكم مسجّل
«نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي» 11679 وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ قَالَ حَمَّادٌ وحَدَّثَنِيهِ أَيُّوبُ 11680 وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعَدَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ 11681 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَوْفٍ وَذَكَرَ آخَرَ كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11682لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 11683 وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ 11684 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهِ 11685 وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ 11686 وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ 11687 وَعَنْ هَارُونَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11688لا حكم مسجّل
قَالَ لِيَ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ أَلَا أُقْرِئَكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا «هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أُمَّةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 11689لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الرَّجُلُ أَحَقُ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَيْعَ مِنْ بَاعَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 11690لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ»
السنن الكبرى للنسائي 11691لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ
السنن الكبرى للنسائي 11692لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ ضَعِيفٌ
السنن الكبرى للنسائي 11693لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [361] 11694 وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11695 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ بِهِ 11696 وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَاهُ مُرْسَلًا
السنن الكبرى للنسائي 11697لا حكم مسجّل
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مَالَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 11698لا حكم مسجّل
أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي»
السنن الكبرى للنسائي 11699لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» [362] 11700 وَعَنْ هِلَالِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَعُبَيْدِ اللهِ وَأَيُّوبَ
السنن الكبرى للنسائي 11701لا حكم مسجّل
عَنْ نَافِعٍ بِهِ مَوْقُوفًا
السنن الكبرى للنسائي 11703لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ»
السنن الكبرى للنسائي 11704لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا»
السنن الكبرى للنسائي 11705لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»
السنن الكبرى للنسائي 11706لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دُونَ خَمْسَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 11707لا حكم مسجّل
«نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ أَرْضِيْنَا» وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالْأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَهُ
السنن الكبرى للنسائي 11708لا حكم مسجّل
عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ «أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالْوَرِقِ»
السنن الكبرى للنسائي 11709لا حكم مسجّل
«لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 11710لا حكم مسجّل
«كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَأَنَا شَرِيكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُغَيِّرَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 11711لا حكم مسجّل
أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضِهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ»
السنن الكبرى للنسائي 11712لا حكم مسجّل
قَالًًًَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَََََ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ «مَنْ أَسْلَفًَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ»
السنن الكبرى للنسائي 11713لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 11714لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 11715لا حكم مسجّل
«قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ وَالْجِوَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 11716لا حكم مسجّل
«قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يَقْسِمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 11717لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 11718لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ أَرْضِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» 11719 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ بِهِ 11720 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ بِهِ 11721 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ بِهِ 11722 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنَ حَاتِمٍٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ بِهِ 11723 وَعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11724لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» 11725 وَعَنْ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيِّ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للنسائي 11726لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ» 11727 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ مُرْسَلًا
السنن الكبرى للنسائي 11728لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ » الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 11729لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْجِوَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 11730لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» 11731 وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11732لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ» 11733 وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهِ مُرْسَلًا
السنن الكبرى للنسائي 11734لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ» [369] 11735 وَعَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 11736لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 11737لا حكم مسجّل
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا» 11738 وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 11739لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ بَرِيرَةَ وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَأَشْتَرِطَ الْوَلَاءَ لِأَهْلِهَا فَقَالَ «اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» قَالَ وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجِهَا عَبْدًا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَدْرِي مَا أَدْرِي وَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمٍ فَقَالُوا هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ قَالَ «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 11740لا حكم مسجّل
أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ بَاقِي كِتَابَتِهَا وَيَكُونُ لَنَا الْوَلَاءُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ثُمَّ صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَقَالَ «مَا شَأْنُ النَّاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ مَنِ اشْتَرَط شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَم يَجُزْ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ»
السنن الكبرى للنسائي 11741لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ»
السنن الكبرى للنسائي 11742لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 11743لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 11744لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
السنن الكبرى للنسائي 11745لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجْلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ «تَكَلَّمْ» قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يُرْجَمَ امْرَأَةَ الْآخَرِ إِنِ اعْتَرَفَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا
السنن الكبرى للنسائي 11746لا حكم مسجّل
أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ»
السنن الكبرى للنسائي 11747لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اكْتُبْ يَا عَلِيُّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَََ رَسُولُ اللهِ مَا قَاتَلْنَاكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ امْحُ يَا عَلِيٌّ اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ امْحُ يَا عَلِيٌّ وَاكْتُبْ هَذَا مَا صَالِحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُخْتَصَرٌ وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَرُورِيَّةِ
السنن الكبرى للنسائي 11748لا حكم مسجّل
عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنْ لَا يَأْتِيَكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ «فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ» فَرَدَّ يَوْمَئِذٍ أَبَا جَنْدَلٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا وَجَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ وَكَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ «فَلَمْ يُرْجِعَهَا إِلَيْهِمْ» لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة 10] إِلَى قَوْلِه {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة 10]
السنن الكبرى للنسائي 11749لا حكم مسجّل
قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ «لَا» فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
السنن الكبرى للنسائي 11750لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَيْرُ أُمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدُهُمْ يَمِينًَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتهُ»
السنن الكبرى للنسائي 11751لا حكم مسجّل
أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 11752لا حكم مسجّل
«لَا حَتَّى يُعْلِمَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 11753لا حكم مسجّل
لَمْ أَعْلَمْ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ إِلَّا بِقَضَاءَيْنِ كَانَ رُبَّمَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ «بَيِّنَتُكَ عَلَى مُصِيبَة تُعْذَرُ بِهَا» وَرُبَّمَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ «بَيِّنَتُكَ عَلَى أَنَّ أَمِينُكَ خَانَكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا خَانَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 11754لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسُنَّةً أُخْرَى بِخَرَاجِ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ «لَا بَأْسَ» قَالَ وَكَرِهَ اشْتِرَاطَكَ حَتَّى تُؤَاجِرَهُ أَيَّامًا لَغْوًا أَوْ آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ الشَّهْرِ قَالَ «إِنَّكَ لَا تُحَاسِبُنِي بِمَا مَضَى»