السنن الكبرى للنسائي 11711
اعرض الإسناد
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «إِنَّ §خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ
أَنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ أَرْضِهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.